للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٦ - ما للرجل من امرأته وهي حائض]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟

قال: ما دون الجِمَاعِ، يقبلها ويباشرها ويتوضأ منهما.

قال إسحاق: كما قال، حتَّى لو جامعها دون الفرجِ فأنزل لم يكن به بأس. حتَّى لقد قال الحكم: لا بأسَ أن يضعَ فرجَه على فرجِهَا ما لم يدخله (١)، والنخعي يقول: إن أمَّ عمران لتعلم أنِّي أطعن بين أليتيها وهي حائض (٢).

"مسائل الكوسج" (٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يباشر الرجل الحائض؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧٣٦)

قال ابن هانئ: قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟

قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٩)

قال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول في الحائض: تقبل وتلمس، وإذا جامعها كان بينهما إزار إلى السرة، وإلى الركبة، ويباشرها.

"النكت والفوائد السنية" ١/ ٢٥


(١) "المحلى" ١٠/ ٧٩.
(٢) رواه الدارمي في "السنن" ١/ ٦٩٤ (١٠٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>