للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قال أبي: من حجر أرضًا ليست لأحد فهي له.

قال أبي: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أحاط على إرض فهي له" (١).

"مسائل صالح" (١١٥٣)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الأرض الموات لا يكون إحياؤها بالزرع فيها، إنما يكون إحياؤها بأن يعمل فيها، ويحفر فيها، ويبني فيها، فيكون بهذا إحياء ولا يكون بالزرع إحياء.

"مسائل ابن هانئ" (٦٠٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب إليه أن ينزل معه فيها، فيأتي وهي قرية لم يملكها أحد وهي للدهاقين؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا لم يملكها السلطان نزلها، ولا أقطعت أحد بنزلها.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٠٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الصعب بن جثامة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا حِمَى إِلَّا للَّه وَلِرَسُولِهِ" (٢).

قال أبي: فليس لرجل أن يحمي أرضًا لا يملكها، إلا ما كان للَّه ولرسوله.


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٨١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦٨، والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (١٥٥٤).
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٨، والبخاري (٢٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>