للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا حتَّى يقرأها.

قُلْتُ: فلم يقرَأها، لا تجوزُ؟

قال: لا أدري.

"مسائل أبي داود" (١٣٧٥)

قال ابن هانئ: سالته عن الرجل يموت ويوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها أو علم بها أحد، إلا عند موته أو حين مات، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟

قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنه ينفذ ما فيها.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٦٢)، (١٣٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>