للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له قرابة يهودي، أو نصراني، فيموت فيوصي لهم بشيء؟

قال: لا بأس.

قلت لأبي: وإن كان مجوسي؟

قال: لا بأس، قد أوصت صفية لقرابة لها يهودي.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩٩)

قال الخلال: أخبرنا حرب قال: سألت أحمد: قلت: الرجل يوصي لقرابته غير أهل الإسلام؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٣٠٧ (٦٥٠)

١٨٥٦ - ألا يكون وارثًا

قال إسحاق بنُ منصورٍ المروزي: قال إسحاق بن إبراهيمَ: قال اللَّهُ تبارك وتعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ١٨٠]. ثُمَّ نُسخَ الوالدانِ بالفرائِضِ لهما، وبَقي الأقربونَ، الوصيةُ لهم، حرّضَ اللَّه عز وجل على ذلك حتَّى لقد قال الحسن رحمه اللَّه تعالى وسئل: أيوصي الرجلُ لأخيهِ وهو غني؟ قال: وغناه يمنعه حقه (١).

يقولُ: الوصيةُ ثابتةٌ للأقربينَ، وتجوزُ لغيرهم أيضًا من المساكين، فإذا أوصى لغيرِ الأقارب وتركَ أَقرِباءَهُ رُد ثلثا ما أوصى به إلى أقربيه وترك ثلث الوصية للذين أوصى لهم. كذلك قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد،


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ١١٦ (٣٧٨)، والدارمي ٤/ ٢٠٦٤ (٣٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>