للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٦٠ - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الوصية المتعلقة بالموصى له]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوصى لقرابتِهِ فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء.

قال: أما الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطْن فلا أعرفه. كأنه لم ير ما قال: أقربهم ببطن.

قال إسحاق: كمَا قال؛ لأن الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب، إنما يكون قرابته بعدوا أو قربوا.

"مسائل الكوسج" (٣٠٥١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عطاء في رجلٍ لبني هاشم ليس لمواليهم شيء (١).

قال: لا يكون لمواليهم شيء.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن الإرادة وقعت عليهم لا على الموالي.

"مسائل الكوسج" (٣٠٧٧)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الموصي لولدِ ولدِه سدسَ مالِهِ وهم لا يرثونه، وقال: السدس الباقي اجعلوه للأقربِ فالأقرب، فإنَّ ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت، هم القُرْبَى فينظر إلى مَن كان مَنِ الميت بسبب قرابة من الأبوين جميعًا فإنهم يُعطَون، وأما ما قُلْت: إن ولد أخيه محاويج، فيعطون كل ذلك، وأنهم يعطون ما يصيبهم من سبب القرابة، وإن فَضَّل المُعطي مَنْ قرب منه أكثر على قدر استحقاق ما يستحقون فله ذلك إن شاء اللَّه تعالى.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٢ (٣٠٩٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>