للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: السنة في الربعِ، لما قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الثُّلُثُ كَثِيرٌ" (١)، إلَّا أنْ يكونَ رجلًا يعرف في ماله مرمة شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحبُّ إلينا.

"مسائل الكوسج" (٣٠١٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للرجلِ أن يوصي بمالِهِ كلِّه إنْ لم يكن له وارثٌ؟

قال: لا؛ لأنَّ زيدَ بن ثابتٍ رَدَّ ما بقي إلى بيتِ المالِ (٢)، بيت المال له عَصَبة.

قال إسحاق: لَهُ أنْ يوصي بمالِهِ كله؛ لما قال ابن مسعودٍ رحمه اللَّه (٣) ذلك.

"مسائل الكوسج" (٣٠١٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستأذنُ ورثته عند موتِه أنْ يوصي بأكثر منَ الثلثِ؟

قال: لهم أنْ يرجعوا في ذلك، قال عبد اللَّه: ذلك التكره، لا يجوزُ (٤).


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٠، والبخاري (٢٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٧ (١٩١٣٢)، وسعيد بن منصور ١/ ٦٠ (١١٣) والبيهقي ٦/ ٢٤٤.
(٣) رواه سعيد بن منصور ١/ ٨٢ (٢١٨)، وعبد الرزاق ٩/ ١٣ (١٦١٨٠).
(٤) رواه سعيد بن منصور ١/ ١١٨ (٣٩٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٠ (٣٠٧٢١)، والدارمي في "مسنده" ٤/ ٢٠٣٦ (٣٢٣٦)، والطبراني ٩/ ٢٣٧ (٩١٦١)، وابن حزم في "المحلى" ٩/ ٣١٩ كلهم من طريق المسعودي، عن أبي عون، عن القاسم، عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢١١: والقاسم لم يدرك عبد اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>