للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٦٨ - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوصى الرجلُ بحجٍّ أو زكاةٍ كان مِنَ الثلثِ أم لا؟

قال: هو مِنْ جميعِ المالِ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٦٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أوصى أنْ يُحجَّ عنه، ولم يكن حَجَّ، مِنْ أي المالِ يكونُ؟

قال: يكونُ من جميعِ المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب إلى الورثةِ أن يَحجوا عنه، مثل الزكاةِ إذا لم يكن أدَّاهَا.

قُلْتُ: فانْ لم يُزكُّوا عنه؟

قال: أعجب إلى أن يزكوا.

قال إسحاق: كمَا قال؛ لأنَّه لازمٌ لهمْ أن يؤدوا عنِ الميتِ كلَّ واجبٍ مِن جميعِ المالِ، أوْصَى أو لم يوصِ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٣٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تجوزُ وصيةُ الحاملِ؟

قال: إذا أثقلت لا يجوزُ لها إلا الثلثُ.

قال إسحاق: كما قال، لما صار حكمها حكم المريض.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤٢)، (٣٠٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُدبَر من الثلث؟

قال: مِنَ الثلثِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>