للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يأخذ إلَّا ما سُمي له.

"الوقوف" (٢١٤ - ٢٢٥)

قال الخلال: أخبرني الحسين بن الهيثم: أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أوصى أن تشترى له فرس بألف، ودابة بمائة.

قيل: فيشتري بأقل مما قال الميت؟

قال: لا.

وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز قال: سُئل أحمد -وأنا أسمع- عن رجل أوصى أن يشترى بألف درهم فرس للجهاد، ومائة للنفقة؟

قال: يشترى له مثل ما أوصى، ولا يزاد على ذلك شيء.

قال: فإن أصبنا بأقل من ألف خمسين أو بأكثر؟

قال: يزاد على نفقته.

وقال: أخبرنا محمد بن علي بن يحيى، حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل، ويغزو عنه ثلاث غزوات؟

قال: هذِه لا تتم من هاهنا، يبعث بها إلى فيجهز بها ثلاثة أنفس يغزون، ويعان بالباقي في السبيل.

وقال: أخبرني محمد بن علي، والحسين بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب الجرجرائي حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي بفرس في السبيل، وله قرابة فقراء؟

قال: تجعل حيث أوصى.

<<  <  ج: ص:  >  >>