للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يعجبني لوصي أن يشتري مما أوصي إليه، لحديث عبد اللَّه بن مسعود، كرهه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٩١)

ونقل مهنا والبرزاطي في الوصي: لا يشتري من مال اليتيم ولا يبيعه شيئًا.

ونقل حنبل عنه: لا يشتري الوصي من نفسه حتى يوكل رجلًا يشتري منه لا يأخذ بإحدى يديه من الأخرى، لكن يوكل رجلًا، فإذا قام على ثمن في السوق اشتراه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٨

قال مثنى بن جامع: وسئل عن الرجل يكون وصيًّا للرجل، فيكون له في يديه الطعام أو الشيء يريد بيعه أو نحوًا مما قيل له فلم ير ذلك.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤١٢

وقال في رواية الميموني فيمن أوصي إليه في شيء لا يتجاوزه، فإن أوصى إليه في تركته وأن يقوم مقامه فهذا وصي في جميع أمره، يبيع ويشتري إذا كان نظرًا لهم.

"الفروع" ٤/ ٧١٣


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٩٤ (١٦٤٧٩)، وسعيد في "سننه" ٢/ ١٠٥ (٣٢٩)، والبيهقي ٦/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>