للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٨٥ - إيصاء الوصي إلى غيره]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن وصي الوصي. قال: هذا جائزٌ.

قال: هذا غير الوكيل، لا بأس بوصي الوصي، لا بد له من ذلك.

قال إسحاق: لا يكونُ وصي الميت إلَّا وصيًّا بنفسه، فإذا أوصى بمالِ الموصى إليه إلى غيره، لم يجز ذلك إلَّا أن يكون فوض ذلك إليه.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤٣)

نقل جعفر بن محمد في الوصي هل له أن يوصي إلى غيره؟

قال: ليس له أن يوصي، فإن وصى عنه لم تصح الوصية.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٩٧

[١٨٨٦ - ضمان الوصي]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعملُ الوصيُّ بمالِ اليتيمِ ما يرى أنَّه أصلح له فإن تَوَي المال؟

قال: ليس عليه شيءٌ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٤٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل مات وله عند رجل مال، وخلف ورثة صغارًا، ينفق عليهم؟

قال أحمد: نعم.

قلت: لا يضمن؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٣٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>