للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال أبي: لا يقسم (ميراثك) (١) إلَّا بعد قضاء الدين، ثم الوصية، وإذا قضي الدين وأنفذت الوصية قسّم الميراث، فأما الغلام الذي بلغ والجارية التي بلغت، فإن كنت تعلم أنه قد أونس منهما رشدًا فادفع إليهما حصصهما، وأما الصغير يحتاج إلى أن ينفق عليه منه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤١٦)

[١٨٨٩ - إذا أقر الورثة بدين على الميت]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوارثُ يعترف بدينٍ على الميتِ؟

قال: يجوزُ عليه في حصته في نصيبه، وإذا شهدَ رجلانِ جازَ عليهم كلهم.

قال إسحاق: أجاد، كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم فجاء رجلٌ فقال: لي على أبيك ألفُ درهم، قال: نعم، لك عليه ألف درهم، ثم جاء آخر، فقال مثل ذلك حتى أقرَّ لعشرة، ثم جاءوا يخاصمونه؛ لأنه حين أقرَّ للأوَّل صار له المال إذا كانوا متفاوتين، وإن أقر للأول أول النهار، وللآخر آخر النهار، وللآخر من الغد فهو للأول، وإن كان كاملًا متصلا فهو بينهم.

قال أحمد: هو على نحو ما قال.

قال إسحاق: لا نحكم على المقر إلَّا لهم جميعًا، فإن كان معه وارثٌ


(١) قال محقق "مسائل عبد اللَّه": كذا الأصل، ولعلها (ميراثه).

<<  <  ج: ص:  >  >>