للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: شكوا في تغييرِهِ كأنه رَأى إذا شكُّوا أنه لا بأسَ حتَّى يستيقنوا.

"مسائل الكوسج" (٤٠٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جرتين وقع في إحداهما بول؟

قال: البول لا يتوضأ به -يعني: أن لا يتوضأ بواحدة منهما.

"مسائل أبي داود" (١٢)

نقل عنه أبو طالب إذا اشتبه عليه إناءان أحدهما نجس: يريقهما ويتيمم.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٩٩

قال جعفر بن محمد: قال أحمد: إذا اشتبهت عليه إناءان طاهر ونجس لم يتوضأ منهما.

"الانتصار" ١/ ٤٥٩.

[١٣٤ - استعمال الماء الذي فيه شبهة]

قال المروذي: وسمعت أبي عبد اللَّه يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس لا يسترون المصلي ولا غيره.

قيل لأبي عبد اللَّه: إن قومًا يتوقون أن يوقد بخثي الجواميس؟

فقال: نعم، يقال إن أصلها ليس بصحيح.

قيل لأبي عبد اللَّه: إنهم يقولون: إن معاوية بعث بها إليهم.

قال: أرهم يصححون هذا.

"الورع" (٥٣)

قال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إني أسمع الشارب يقول: من بئر فلان. ممن أكره، أشرب منه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>