للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في الإرث: شروطه وأسبابه]

[١٨٤٩ - متى يرث المولود؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ تزوج امرأة ولها ابن من غيره، فيموت ابنها: إن جاءت بالولد دون ستة أشهر من يوم مات ابنها ورثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر لم نورثه إلا ببينةٍ.

قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولدٍ لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا؟

قال إسحاق: إذا كان لستة أشهرٍ فهو كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (١١٤٨)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسْحَاقُ قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن عبد اللَّه بن شَريك العامري، عن بشر بن غالب الأَسَدِي قال: سُئِلَ الحسينُ بنُ علي عليهما السلام: متى يجبُ سهم المولود؟ قالَ: إذا استهل (١).

قلتُ: ما يعني بذلك؟

قال: يقولُ: لا يجب ميراثه حتَّى يستهل، يعني: ميراثه بالسهمِ.

قال إسحاق: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (٢٩٨٧)

قال صالح: قال: السقط يورث إذا استهل، والاستهلال: أن يبكي أو يصرخ، فإن لم يصرخ ولم يبك واختلج؟ فلا يورث.

"مسائل صالح" (١٣٨٨)


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٥٣٢ - ٥٣٣ (٦٦٠٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٠ (٣١٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>