للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٩٨ - إرث ولد اللعان]

قاله صالح: قلت: الرجل ينفي ولده وهو مريض يرثه؟

قال: ما لم يلاعن يرثه، قد ينكره، ثم يقربه بعد، فإذا كان فراش فهو يرثه ما لم يلاعن.

وقال: إنما هذا حق الولد، فلا يبرأ منه إلا باللعان، وإن لم يكن له أم يرثه إذا أقر بالوطء وله فراش، وإن كانت أمه فقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالفراش لأمه (١)، أن عصبته عصبة أمه.

"مسائل صالح" (١٢٦١)

قال أبو الحارث، ومهنا: إن أمه عصبته؛ فإن لم يكن فعصبتها عصبته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٣، "المغني" ٩/ ١١٦.

١٨٩٩ - إذا أقر المورث أن وارثه فلان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال: فلان وارثي، ليس لي وارثٌ غيره.

قال: إذا قال وهو صحيحٌ، أو في مرضه، ولم يعرف له وارث غيره جاز عليه قوله.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٩٩)

ونقل بكر بن محمد عن أبيه: وسئل عن الرجل يموت يقول: وارثي


(١) روى الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (٤٧٤٨)، ومسلم (١٤٩٤) من حديث عبد اللَّه ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في المتلاعنين أن الولد لأمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>