للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألته عن أخوين مات أبوهما وترك مالًا، فقال بعض الورثة: إن لي أخًا وجاء به؟

قال أبو عبد اللَّه: يأخذ هذا الذي أنكر أنه أخوه ثلاثة أسهم، ويأخذ الذي أقرّ به أحد الأخوين سهمين، ويأخذ الذي ادعى سهمًا.

قال: إن هذا الذي أنكر منكر لما يقول أخوه؟

قال: وإن كان منكرًا فما يضره مما يقول، أرأيت لو كان مقرًّا أليس كان له النصف من ستة أسهم؟ فهذا لم ينقص شيئًا، وإنما أقر هذا على نفسه فأخذ منه سهمًا، وإن أقر هذا الآخر أخذ منه سهمًا آخر أيضا، حتى يصير لكل واحد منهم سهمان سهمان.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٧)

ونقل الأثرم: إن شهد اثنان بأخ، ثبت نسبه على من نفاه، وإن أقر به واحد؛ فإنه أخ للجميع إذا لم يكن من يدفع ذلك؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في ابن أمة زمعة: "الْوَلَدُ لِلْفِراشِ" (١) ولم يدفع دعوى عبد ابن زمعة أحد من الورثة، ومتى لم يثبت نسبه أخذ الفاضل بيد المقر إن فضل شيء أوكله إن سقط به.

ونقل بكر بن محمد: إذا أقر أحد ابنيه بأخ؛ فله ثلث ما بيده.

وسأله أبو طالب عمن تزوج سرًّا فأراد سفرًا، فقال لبعض قرابته: لي في السر امرأة وولد. ثم سافر فمات، فأتت امرأته بصبي فقالت: إنها امرأته، وإنه ابنه، ولها شاهدان غير عدلين؟


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>