للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٠٤ - إرث من تزوجها في مرض الموت]

نقل عنه المروذي: لو أعتق أمة وتزوجها في مرضه ثم مات؛ ورثته.

"معونة أولي النهى" ٧/ ٣٦١

[١٩٠٥ - إرث المطلقة في مرض الموت]

قال صالح: وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟

قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج.

قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت؛ لأن هذا فار من الميراث.

"مسائل صالح" (٦٣٩)

قال صالح: وقال: الفارُّ المطلق في المرض ترثه امرأته ما لم تزوج.

"مسائل صالح" (١١٠٦)

قال صالح: إذا طلقها زوجها وهو مريض ترثه إذا مات بعد انقضاء العدة.

قلت: فإن تزوجت في مرضه وقد انقضت عدتها؟

قال: لا.

قلت: ثم، هو واجب لها؟

قال: إنما هذا اتباع، يروى عن أبي بن كعب: ترثه ما لم تزوج (١). ويروى عن عطاء: ترثه ما لم تزوج (٢).


(١) رواه ابن أبى شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٧)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٢١، والبيهقي ٧/ ٣٦٣ وفيه جهالة الراوي عن أبي رحمه اللَّه.
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢١٩٩)، وابن حزم في "المحلى" من طريقه ١٠/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>