للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: إن طلقها وهو مريض؟

قال: ترثه وإن انقضت العدة.

قلت: ما لم تزوج؟

قال: نعم.

وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إذا جاء وقت كذا وكذا فأنت طالق ثلاثًا. فجاء ذلك الوقت والرجل مريض، فوقع عليها الطلاق، ثم مات وهي في العدة هل ترثه؟

قال: لا ترثه، إنما ترثه إذا طلقها في المرض. راجعته في هذِه المسألة.

وقال: قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا؟ فذهب إلى أنه إذا كان الطلاق من قبلها لم ترث، وإذا علم أنه يفر من الميراث ورثت.

قلت لإسحاق: فإن قال لها في مرضه: إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثًا. فدخلت، فوقع عليها الطلاق، ثم مات هل ترثه؟

قال: إذا علم أنه فر من الميراث ورثته.

قلت: لا يعلم. فذهب إلى أنها ترث.


= ورواه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٩٣ (٦٨٩)، ٧/ ٦٢ (١٢١٩٢)، والبيهقي ٧/ ٣٦٢ من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فأخبره ابن الزبير بخبر عبد الرحمن.
وروي من طرق أخرى عند سعيد بن منصور ٢/ ٤١ (١٩٥٨)، (١٩٥٩)، وعبد الرزاق ٧/ ٦٢، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٦).
قال الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٢١٧: قال الشافعي: هذا منقطع -يعني: حديث طلحة بن عبد اللَّه بن عوف وأبي سلمة بن عبد الرحمن- وحديث ابن الزبير متصل. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٧٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>