للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل حنبل فيمن طلق في المرض قبل الدخول: قال جابر بن زيد: لا ميراث ولا عدة (١)، وقال الحسن: ترث (٢). وأذهب إلى قول جابر.

ونقل الميموني: لها الميراث ونصف الصداق ولا عدة عليها.

ونقل أبو الحارث: لها الصداق والميراث ولا عدة عليها. وذهب إلى قول عطاء (٣).

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٧ - ٦٨

[١٩٠٦ - إذا طلقها وهو مريض ثم صح ثم مات]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم صحَّ، ثم ماتَ فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صحَّ أو لم يصح.

قال أحمد: إذا صحَّ فليس لها ميراثٌ.

قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فارٌّ صحَّ أو لم يصح، إذا مات ورثته.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريضٌ، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة لم يتوارثا.

قال أحمد: لا ترث.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٠ (١٧٢٥١).
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٤ (١٢٢٠٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٩)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢١٩.
(٣) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢١٩٩)، وابن حزم في "المحلى" ١٠/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>