للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: كما لو طلقها تطليقة أوتطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته.

قال أحمد: جيد، ترثه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٩)

[١٩٠٧ - إذا طلقها وهو صحيح ثم مرض ثم مات]

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا قالت المرأة في مرض الرجل: لم يطلقني زوجي. يُسأل الرجل البينة، وإلا ورثته.

قال أحمد: هي ترثه حتى يثبت أنه طلقها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٧٩)

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا وهو صحيح، ثم مرض فمات وهي في العدة؟

قال: لا ترثه إذا طلقها وهو صحيح.

وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته ثلاثا وهو صحيح، ثم مرض فمات وهي في العدة؟

قال: لا ترثه.

"مسائل حرب" ص ١٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>