للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩١٩ - الاختلاف في ميراث المرتد وتارك الصلاة]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمينَ، يقتلُ ويُؤخذُ مالُه؟

قال: ماتَ أو قُتِلَ واحدٌ؟ لأنَّ دمه كان مباحًا، واحتجَّ بحديثِ عمِّ البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- (١).

قال إسحاق: الذي نأخذُ به: ميراثُه لورثته من المسلمينَ.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرتدُّ لمن ميراثُه إذا قُتلَ أو مَاتَ؟

قال: للمسلمينَ، الموتُ والقتلُ سواءٌ.

قال إسحاق: هو لورثتِه مِنَ المسلمينَ.

"مسائل الكوسج" (٣٢٣٣)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الصباح موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد؟ فقال: ويلك، نرثهم ولا يرثونا.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٩٠، وأبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢) وقال: حسن غريب، والنسائي ٦/ ١٠٩، وابن ماجه (٢٦٠٧) من حديث البراء بن عازب رحمه اللَّه أن عمه مرَّ به ومعه لواء فقال: أين تريد؟
قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه وآخذ ماله.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٦/ ٢٢٦ بعد أن ساق كلام المنذري في اختلاف طرقه وألفاظه: وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ، ولا يوجب تركه، فالحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا.
والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٩٨)، و"صحيح ابن ماجه" (٢١١١)، و"الإرواء" (٢٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>