للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو عبد اللَّه عن المرتد من يرثه؟

فقال: كنت أقول يرثه أهل ملته ثم جبنت عنه بعد.

وقال أخبرني محمد بن أحمد القاضي بطرسوس قال: حدثنا موسى بن سعيد بطرسوس أن أبا عبد اللَّه قال في ميراث المرتد: هو للمسلمين.

وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن مات على نصرانيته؟

قال: لا يعجبني أن يأخذ المسلمون منه شيئًا.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥١٨ - ٥١٩ (١٣٠٦ - ١٣١٠)

قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أن أبا عبد اللَّه قال في ميراث المرتد: نذهب إلى أنه لا يرثه ورثته.

وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن القاسم الأزدي قال: حدثنا طاهر بن محمد التميمي: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن المرتد: هل يرثه ورثته من المسلمين أم لا؟

قال: لا يرثونه.

قال أبو بكر الخلال: روى هذِه المسألة عن أبي عبد اللَّه جماعة كثيرون على التوقف، وعلى أن ميراثه للمسلمين، وغير ذلك من المدافعات لقول يتقلده. وروى كل رجل منهم عن هذِه المسألة في ثلاثة مواضع، وأربعة وأقل على أقاويل كثيرة، ثم رأيت جماعة من أصحابه أيضا قد حكوا عنه: أن ميراثه لبيت المال وهو أشبه بقوله، ومن هؤلاء أيضا من حكى عنه ذلك القول الأول وهذا القول الثاني واحتجّ له. وثبت على ميراث المرتد لبيت مال المسلمين. قال: إلى هذا القول أذهب -أعني: القول الأخير- وقد ثبت عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>