للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أطعمها كما أطعمها رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)

وقال: الشعبي يقول: لا أدري، حديث ابنة حمزة بعد الفرائض.

"مسائل صالح" (١٢٠٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن مسألة في ذوي الأرحام، فورث ذوي الأرحام فيها.

"مسائل أبي داود" (١٤١٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: ابنة وخال؟

فقال: الخال لا يرث مع الابنة. للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٧)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل فقال: يرث أولو الأرحام؟

قال: إذا لم يكن عصبة يرثون.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٧)


= قال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ٨٠: في إسناده ابن أبي ليلى القاضي، وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني.
والحديث بمجموع طرقه حسنه الألباني في "الإرواء" (١٦٩٦).
(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٢ (١٦٢١٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>