للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٣٨ - باب ما جاء في الحجب]

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد، عن يحيى بنِ آدمَ، قالَ: أخبرنا ابن أبي زائدة، عَن أبيه، عن فراس، عن عامر في امرأةٍ، وأم، وابنتينِ، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، قال: للمرأةِ الثمنُ، وللأمِّ السدسُ، وللابنتينِ الثلثانِ، وللأخت ما بقي دون ابنةِ الابنِ، ولو كان تركَ ابن ابن كانَ له ما بقى دُونَ الأخت.

قُلْتُ: مَنْ حجبَ المرأةَ عَنِ الربعِ؟

قال: الابنتانِ.

قلتُ: فمن حجبَ الأمَّ عنِ الثلثِ؟

قال: الابْنتَان.

قُلْتُ: لِمَ لَمْ ترثِ ابنةُ الابنِ؟

قال: لأنَّ سهامَ النساءِ تكاملتِ الثلثينِ.

قلتُ: ما تقولُ في قولِه: لو كانَ ابن ابن كانَ له مَا بقي دون الأخت؛ لأنَّه بمنزلةِ الولدِ؟

قالَ: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ يحجبُ الجدّ ممن له فريضة؟

قال: الإخوةُ من الأم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>