للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: ذكرت لأحمد قول زيد بن ثابت: لا ترث الجدة وابنها حي عن قتادة، عن سعيد بن المسيب (١)، فقال: هذا يحدث به هشام.

قال أحمد: وسعيد لم يجئ به هكذا؛ فلا أدري هو صحيح أم لا؟

"مسائل أبي داود" (١٩٠٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل خلف في يدي رجل ستة وعشرين دينارًا ونصف، وأمره أن يعطي منها لحجة عشرين دينارًا، والباقي يتصدق به عنه وذكر أن له ولذا بخراسان، وذكر أنه قد خلف لهم أشياء أكثر من هذا، وله أخ، فقال أبي: ينظر فإن كان له ولد ذكر لم يرث الأخ شيئا، وإن كانت له ابنة ورث الأخ والابنة، ثم ينظر فإن كانت تخرج الحجة من الثلث أخرجت.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٨٣)

نقل أبو طالب في أم الأب، وأب أنها لا ترث.

ونقل ابن القاسم، ومحمد بن الحكم: ترث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٥

[١٩٣٩ - من لا يرث لا يحجب]

قال الخلال: أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد اللَّه: رجل ترك أمًّا وأخوين أحدهما مشرك؟

قال: للأم الثلث ولا يحجبها. قال: وكذلك العبيد.


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٧٩٠ (١٩٠٩٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٧٥ (٣١٠٣٢)، والبيهقي ٦/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>