للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لأبي عبد اللَّه: ولا يحجب من لا يرث؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني عبد الملك أنه قرأ على أبي عبد اللَّه أن ابن مسعود يحجب باليهودي والنصراني والمملوكين (١)، وعليّ لا يحجب بهم ولا يورثهم؟ (٢).

قال: إلى قول عليّ أذهب لا يحجبون ولا يرثون. وعمر بعضهم يوصله إلى عمر (٣). وبعضهم يحدث به منقطعًا حين ورث الأخوة وترك الأب لأنه قاتل.

وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا قالا: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: اليهودي والنصراني لا يحجبان. من لا يرث لا يحجب.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧ (٩٣٠ - ٩٣٢)

ونقل أبو الحارث في أخ مملوك، وابن أخ حر: المال لابن أخيه، لا يحجب من لا يرث، روي عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما-.

"الفروع" ٥/ ١١


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٧٩ (١٩١٠٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٤ (٣١١٤٧)، والدارمي ٤/ ١٩٠٨ (٢٩٣٩).
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨١ (١٩١٥٨)، وسعيد بن منصور ١/ ٦٧ (١٤٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٧)، والدارمي ٤/ ١٩٠٨ (٢٩٣٩)، والبيهقي ٦/ ٢٢٣.
(٣) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٠ (١٩١٠٤)، وابن أبى شيبة ٦/ ٢٥٣ (٣١١٣٨)، والبيهقي ٦/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>