للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٤٧ - هل تجب التسوية بين سائر الأقارب؟]

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن رجل له أخت فقيرة وله ابن عم يرثه، أيجعل الرجل من ماله لأخته في حياته شيئًا يكون لها؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت فقيرة فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٠)

[١٩٤٨ - الأم هل يجب عليها التسوية كالأب؟]

روى عنه أحمد بن الحسين في امرأة جعلت مالها لأحد بنيها إن هو حج بها دون أخويه: تعطيه الأجرة، وتسوي بين الولد.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٨.

[١٩٤٩ - تقسيم الشخص ماله على أولاده في حياته]

نقل بكر بن محمد عنه: لا يعجبني ذلك؛ لعله يولد له ولد.

ونقل حنبل: لا بأس بذلك؛ لأن النعمان لما جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليشهد قال: "أَكل وَلَدِكَ نَحَلْتَة مِثْلَ هذ! ؟ " فَقال: لَا، قال: "أشهد غيري".

وروى محمد بن الحكم عنه: أحبّ إليَّ ألا يقسم ماله، يدعه على فرائض اللَّه؛ لعله يولد له.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٨.

نقل ابن الحكم: لا بأس. قيل: فإن فضل؟

قال: لا يُعجبني علي وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم.

"الفروع" ٤/ ٦٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>