للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ في رجلين شريكين لهمَا عَلَى رجلٍ مِائةُ درهم، فوهبَ أحدهما نصيبَهُ مِنَ المائة للذي عليه الدَّينُ؟ قال: جائزٌ ويتقاضَى الآخرُ بقيةَ الخمسين، فإنْ تَوِيَ لمْ يضمنْ الذي وَهَبَ.

قال أحمد: مَا الفرقُ بَينهمَا، فهوَ كما قال. يعني: بين هذِه المسألةِ والمسألةِ الأولى.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢١٠١)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن رجلٍ وهبَ لرجلٍ سهمًا في دارِه ثم توفي فجأة.

قال: نحن نقولُ: كُلُّ شيءٍ يجوزُ بيعُه تجوز هبته.

"مسائل الكوسج" (٣٣٩٧).

قال صالح: وسألته عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم، فتصدق أحدهم علي بعضهم حصته مشاعًا غير مقسومٍ، هل يجوز ذلك؟

قال أبي: إذا كان سهم من كذا وكذا سهم فهو جائز.

"مسائل صالح" (١٥٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل شيء ما جاز فيه البيع يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن يعني: مثل الدور المشتركة.

"مسائل أبي داود" (١٣٢٨).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يهب لرجل ربع دار؟

قال: هو جائز.

قيل لأحمد: فإن قال: وهبت منك نصيبي من الدار.

قال: إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز.

"مسائل أبى داود" (١٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>