للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه بن محمد فوران: سمعت أحمد يقول: إذا اختلط المال، وكان فيه حلال وحرام، فالزهري ومكحول قالا: إذا اختلط الحلال والحرام فكل، هذا عندي من مال السلطان، كما قال علي -رضي اللَّه عنه-: بيت المال يدخله الخبيث والطيب.

قال: السلطان يدخله الحلال والحرام، فيوصل إلى الرجل فيؤكل منه: فأما إذا كان حلالًا وحراما من ميراث، أو أفاد رجل مالا حرامًا وحلالًا، فإنه يرد على أصحابه، فإن لم يعرفهم ولم يقدر عليهم تصدق به، فإن لم يعلم كم الحلال والحرام يتصدق بقدر ما يرى أن فيه من الحرام، ويأكل الباقي.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٦، "الفروع" ٢/ ٦٦٣.

وقال الخلال في جائزة السلطان: كأن أحمد توسع على من أخذها لحاجة، فلما أخذوها من الاستغناء هجرهم ثم كلمهم، وهو عندي على غير قطع المصارمة؛ لأنهم وإن استغنوا فلهم حجة قوية.

وقيل لأحمد: ترى أن يعيد من حج من الديوان؟

قال: نعم. وكذا كره معاملة الجندي وإجابة دعوته، ومراده من يتناول الحرام الظالم.

"الفروع" ٢/ ٦٦٢

نقل أبو طالب في الهدايا التي تهدى للأمير فيعطى منها الرجل، قال: هذا الغلول.

"تقرير القواعد" ٣/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>