للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: فإن سها؟

قال: إذا كان مفرزًا رجوت.

"المغني" ٨/ ٢٥٤، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٨٩.

[١٩٧٦ - الرجوع قي الهبة والصدقة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وَهَبَ هبة يرجو ثوابها، فرجَعَ في هبتِه إنْ لم يُرضَ منها؟

قال: إذا وهبَ هبة فقبلها الموهوبُ له فليس له أن يرجعَ فيها، أُثيبَ عليها أو لم يُثَبْ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ" (١).

قال إسحاق: بلى، له أن يرجع فيها إذا وهبه على إرادة الثواب.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وهبَ هبة فنمت يرجع فيها؟

قال: لا يرجعُ فيها.

قال إسحاق: بلى، لَهُ أن يرجعَ فيها في قيمتها يوم وَهَبَ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢٨).

قال صالح: وسألته عن الرجل يهب الهبة، هل له أن يرجع فيها قبل أن يعوض؟

فقال: إذا وهب الرجل هبة فقبلها فليس للواهب أن يرجع فيها؛ وذلك لما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الراجع فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ"، وقال


(١) رواه أحمد ١/ ٢٨٠، والبخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>