للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: من ذكره، الشافعي؟

فسمعته يقول وتبسم: نعم، وهو أول من سمعته احتج بهذا.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد العطار: أن يعقوب بن بختان حدثهم: أنه سأله أبا عبد اللَّه عن الوقوف؟

فقال: جائز، لم يزل المسلمون يفعلونه، ثم ذكر عمر، وعثمان، وعليًّا، وطلحة، والزبير.

ثم قال: قال شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه (١). فبلغ مالكًا فقال: ما حج شريح فيرى وقوف هؤلاء؟

وقال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثنَا حنبل: أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: قد أوقف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذه وقوفهم بالمدينة: أبو بكر، وعمر، والزبير، وأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقوفهم بالمدينة ظاهرة معروفة، فمن رد الوقف فإنما يرد السنة التي أجازها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفعلها أصحابه في حياة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبعد وفاته لم يزل أهل المدينة، وأهل الحجاز على ذلك، وأنا أراه جائزًا.

وقال في قول شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه، يقول: من أوقف وقفًا فهو ميراث، لا حبس عن فرائض اللَّه.

وقال حنبل في موضع آخر: سئل عن الرجل يوقف؟

قال: جائز، لم يزل المسلمون يفعلونه: عمر بن الخطاب، وعثمان، وطلحة، والزبير، وهذه وقوفهم بالمدينة.


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٩٦ (١٦٩٢١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٩٦ (٥٨٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٦٢ جميعا من طريق عطاء بن السائب عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>