للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وقال شريح: لا حبس عن فرائض اللَّه.

قال: فبلغ مالكًا فقال: ما حج شريح فيرى وقوف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-!

قال: وهذا يدفع الخبر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا مذهب أهل الكوفة، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أجازه. قال: "العمرى والرقبى جائزة" (١). فأجازه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وردوه هم.

"الوقوف" (٣ - ٦)

قال الخلال: قرأت على الحسين بن عبد اللَّه التميمي، عن الحسن بن الحسن، أخبرنا أبو داود السجستاني قال: قلت لأحمد بن حنبل بطرسوس: مصاحف توقف، فثم رجل يقول: لا يقرأ فيها، لا يجوز الحبس، إلا سلاح أو كراع؟ فقال أبو عبد اللَّه: الأرض هو كراع.

وقال: أخبرنا حامد بن أحمد بن داود أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أن أبا عبد اللَّه سئل عن هذه الأجزاء، التي تقرأ في المساجد،


(١) أقف عليه بهذا السياق لكن: روى الإمام أحمد ٢/ ٣٤٧، والبخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٦) من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".
وروى الإمام أحمد ٣/ ٣٠٣، وأبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٣٥١)، والنسائي ٦/ ٢٩٦، وابن ماجه (٢٣٨٣) من طرق عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها". قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وصححه الألباني في "الإرواء" ٦/ ٥٣ فقال: هو على شرط مسلم مع عنعنة أبي الزبير وقال في (١٦١٠): صحيح لغيره.
وروى الإمام أحمد ١/ ٢٥٠، والنسائي ٦/ ٢٦٩ من طريق أبي الزبير عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعمر عمرى فهي لمن أعمرها، ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة".

<<  <  ج: ص:  >  >>