للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد موت آبائهم، ومن مات منهم ولم يخلف ولدًا كيف يصنع بنصيبه، يرجع إلى إخوته أم لا؟

قال: أبو عبد اللَّه: يجري هذا الوقف على الولد وولد الولد على ما أوقف، يتوارثون ذلك حتى لا يكون للميت ولد فيرد على الباقين من إخوته وولد إخوته.

"الوقوف" (١٤٤)

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد النيسابوري: أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل أوقف نخلًا على ولد قوم وولد ولده ما توالدوا، ثم ولد مولود؟

قال: إن كان النخل قد أُبر فليس له فيه شيء، وهو ملك الأول، وإن لم يكن أُبر فهو معهم، وكذلك الزرع إذا بلغ الحصاد فليس له فيه شيء، وإن لم يكن بلغ الحصاد فله فيه.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل مات فقال: ضيعتي التي بالثغر لموالي الذين بالثغر، ومن نزع إليها ولأبنائهم وما توالدوا، وضيعتي التي ببغداد لموالي الذين ببغداد ولأولادهم. فلمن بالثغر أن يأخذوا من هذه الضيعة التي هاهنا؟

قال: لا، قد أفرد هذه من هذه.

فقيل له: فقدم بعض من بالثغر إلى هاهنا، أو خرج من هاهنا بعضهم إلى ثم، وقد أُبرت النخل، ألهم فيها شيء؟ قال: لا.

فقيل: فإن ولد لأحدهم ولد بعد ما أبرت؟

فقال: وهذا أيضًا شبيه بهذا. كأنه رأى أنه ما كان قبل التأبير جائز، أو كما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>