للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٠٦ - فصل في الحملان وما يحبس في سبيل اللَّه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حملَ الرجل على الدابةِ في سبيلِ اللَّه عز وجل أَلَهُ أنْ يبيعَهَا؟ قال: إذا غَزَا عليها فلَهُ أنْ يَبيعَها، واحتجَّ بحديثِ عمر -رضي اللَّه عنه- أنه حمل على فرسٍ في سبل اللَّه عز وجل، فرأى صاحبه يبيعه فأرادَ أنْ يشتريه (١).

قال إسحاق: كما قال إذا كان حملانًا حمله عليه في سبيلِ اللَّهِ عز وجل؛ لأنَّه ملكه ذَلِكَ. فاما إذا قال: اغز على هذه الدابةِ على معنى العارية كأنه أفقره ظهره، فلا يحلُّ لَهُ أن يَبيعَه إذا فرغَ منْ غزوه، وكذلك إذا كان حبيسًا.

"مسائل الكوسج" (٢٧٤٩)

قال صالح: وقال أبي: كل من حمل على فرس في سبيل اللَّه فغزا عليه، فهو كسائر ماله، ومما يثبته حملان عمر على الفرس، فرآها تباع أو بعض نتاجها، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ" (٢).

"مسائل صالح" (١٢٠)

قال صالح: قلت: الرجل يعطى فرسًا في سبيل اللَّه؟

قال: إذا لم يقل: حبيس فهو له إذا غزا عليه.

قلت: يبيعه؟


(١) رواه أحمد ١/ ٢٥، والبخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠)، ولفظ أحمد: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل فَرَآهَا أَوْ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ فَأَرَادَ شِرَاءَهُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْهُ فَقَالَ: "اتْرُكْهَا تُوَافِكَ أَوْ تَلْقَهَا جَمِيعًا".
(٢) رواه الإمام أحمد ٧/ ٢٢، والبخاري (٢٧٧٥)، ومسلم (١٦٢١) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>