للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، حَدَّثنَا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يحمل على فرس؟

قال: إذا غزا عليه غزوة فهو له، إلا أن يشترطوا عليه أنه حبيس، فإن اشترطوا أنه حبيس فهو حبيس لا يباع، وإذا لم يشترطوا أنه حبيس، فإذا غزا عليه فهو له، إن شاء باعه.

قال: حمل عمر على فرس ثم رآها تباع فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ".

قال: وابن عمر يقول: إذا جزت به وادي القرى فهو لك، وأحب إلى إذا غزا عليه غزوة فهو له، مثل حديث عمر، إنما باعها بعد ما غزا عليه غزوة، وإنما يحمل عليه ليغزو عليه، فإذا غزا عليه فهو له.

"الوقوف" (٣٣٧)

قال الخلال: أخبرني موسى بن سهل: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن الرجل يجعل الدابة حبيسًا، هل لمن صار إليه ذلك أن يبيعه؟

قال: إذا غزا عليه فهو له، ويصنع به ما شاء، فإن قال: حبيسًا، ولم يجعله له، فليس له أن يبيع إلا أن يضعف ويعجف، فيباع ويجعل في مثله.

وقال: أخبرني عبد الملك قال: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الحبس؟

قال: الحبس لا يُحدث فيه حدث وهو حبيس أبدًا.

وقال: أخبرني أبو النضر العجلي: أن أبا عبد اللَّه قال: وإذا قال: هذا حبيس، فدفع إلى رجل، من وصية الميت، فغزا عليه فهو حبيس كما قال، ولا يكون له. تكلم أبو عبد اللَّه بكلام هذا معناه، وإن لم يكن نسق لفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>