للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل أبو طالب عن أحمد فيمن بنى مسجدًا من داره أذن فيه وصلى مع الناس ونيته حين بناه وأخرجه أن يصلي فيه، فإذا مات رد إلى الميراث.

فقال أحمد: إذا أذن فيه ودعا الناس إلى الصلاة فلا يرجع بشيء، ونيته ليس بشيء.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٧١

[٢٠١٨ - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه]

قال أبو داود: قلت لأحمد: أسفل المسجد حوانيت لرجل فجعل فوقه مسجدًا وغلة الحوانيت للرجل؟

قال: هذا لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (٣٢٤)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أتختار الصلاة في غيره من المساجد منها عليه؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٣٢٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يتخذ المسجد وتحته الغلة؟

قال: إذا أذن فيه فليس يورث، وإن بناه في داره فأذن فيه ودخل الناس إليه، أي: كذلك أيضًا.

"مسائل أبي داود" (٦١٠)

قال حنبل: قال أحمد: لا ينتفع بسطح المسجد، فإن جعل السطح مسجدًا انتفع بأسفله وإن جعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحهما

"شرح العمدة" ص ٤٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>