للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرنا محمد بن علي حَدَّثَنَا مهنا قال: سئل أحمد عن بواري المسجد إذا خلقت تصدق بها؟

قال: نعم، لا بأس به، وقد كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة.

"الوقوف" (٦٨ - ٧٢)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه عن بواري المسجد الخلقان توهب للمساكين؟

فقال: كان شيبة يأخذ كسوة الكعبة، فكأنه رخص في البواري.

"الوقوف" (٧٤)

[٢٠١٩ - إذا أرادوا تحويل المسجد من مكانه أو تجديده]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ضَاق المسجدُ بأهله فبنوا مَسْجِدًا في مكانٍ آخر؟

قال: أليس مسجدُ الكوفةِ حُوِّلَ حين نُقِبَ بيتُ المالِ.

قال أبو يعقوب: هذا بأمرِ الوالي يُحَوَّل المسجدُ مِن مكانٍ إلى مكانٍ، ولا يجوزُ إلا بأمر الوالي.

"مسائل الكوسج" (٣٩٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فأَعْطَى رجلٌ موضعَ المسجدِ بَدَل هذا المسجدِ أوسع منه؟

قال: إذا لم يكن رَغْبَةً في هذا الموضعِ لا بأس.

"مسائل الكوسج" (٣٣٩)

قال صالح: سألت أبي: كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أراد أن يبنوا إلى جانبه مسجدًا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>