للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال تعتق من مال البائع.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٣١)

قال ابن هانئ: سالته عن الرجل يقول: إن بعت غلامي فهو حر، فباعه؟

قال: يعتق من مال البائع، كما أنه لو قال: لغلامي من مالي ألف درهم إلى من يدفع الألف، أليس يرجع إلى المولى؟ فكذا أيضًا هو من مال البائع.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: يوم اشتري فلانًا فهو حر؟

قال: فيها اختلاف وأبى أن يجيب فيها.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٥)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يقول: يوم اشتري فلانة فهي حرة؟

قال: قد وقع عليها الحرية يوم يشتريها هذا. والظهار والمشي بمنزلة واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٦)

قال حرب: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: الرجل قال: إن كلمت فلانًا ففلان -مملوكه- حر. فباع المملوك ثم كلم الرجل الذي حلف أن لا يكلمه. قال: ليس عليه شيء إذا باعه بيعًا باتًا.

"مسائل حرب" ص ١٥٣

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عليه عتق رقبة، وله جارية فقد أبقت حبلى، فتحرى أن يعتقها ولا يعتق شيئًا مما ملك قبل العتق؟

قال أبي: لا يجزئه حتى تصير في ملكه، من أتى بها، فإن أعتقها عتق ما في بطنها، لأنه لا يدري بعدها قد ماتت، أو أنها لا ترجع إليه أبدًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤١٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>