للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: يشتري بالدَّرَاهمِ.

قُلْتُ: لمن يكونُ ولاؤه؟

قال: الولاءُ للذي أَعْتقَهَ أولًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٠٨)

نقل حرب عنه: لا بأس ببيعها من العبد أم ممن شاء.

"الفروع" ٥/ ٦٩٦، "المبدع" ٦/ ٣١٤، "الإنصاف" ١٩/ ١٠١، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٧٧

[٢٠٤١ - هبة المدبر]

قال الميموني: قلت: المدبر يهبه؟

قال: إذا باعه أنفع من العتق.

قال الميموني: إمَّا أن يكون سكت عني أو قال لي: إن تأول متأوَّلٌ فما أصنع به.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٢٣ - ٤٢٥

[٢٠٤٢ - وطء المدبرة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مدبرته؟

قال: نعم يطؤها.

قُلْتُ: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها؟

قال: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>