للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت له: فإن هو زوجها رجلًا؟

قال: يعتقون في الثلث، يبيعونها.

قلت لأبي: حديث جابر بن زيد: أولاد المدبرة مملوكون (١)، قال أنا لا أقول بهذا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٨)

قال في رواية حنبل: إن ولد المدبرة عبد، إذا لم يشترط المولى.

وقال الميموني قلت لأحمد: ما كان من ولد المدبرة قبل أن تدبر يتبعها؛ قال: لا يتبعها من ولدها ما كان قبل ذلك، إنما يتبعها ما كان بعد ما دُبرت.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٨، "المغني" ١٤/ ٤٢٥ - ٤٢٦، "المبدع" ٦/ ٣٣٠

وقال في رواية حرب والميموني: إنه بمنزلتها.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٨

وقال حنبل: سمعت عمي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد، قال: ولدها معها.

"المغني" ١٤/ ٤٢٦

ونقل حنبل: لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد.

"الإنصاف" ١٩/ ١٦٢


(١) أخرجه الشافعي في "الأم" عن سفيان، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، قال: أولادها مملوكون ٨/ ٣٢٣. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي. "السنن الكبرى" ١٠/ ٣١٦، ورواه عبد الرزاق ٩/ ١٤٧ (١٦٦٨٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٨ (٢٠٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>