للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا بَأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٢٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ ملكَ ذا رحم محرم فهو حُرٌّ؟

قال أحمد: إذا قال: ذا رحم محرم، أرجو أنْ يُعتَقَ عليه.

قال إسحاق: كلَّما ملكَ ذَا رحم محرم فهو حرٌّ، وإنْ لم يعتقه، فأمَّا ذوو الرحم فلا يُعتقون إلَّا أنْ يعتقهم.

"مسائل الكوسج" (٣٢١٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا المَحْرَمُ؟

قال: ما حرُمَ عليكَ نكاحُه.

قُلْتُ: مَن كان رجلًا؟ فلو كانتِ امرأة بتلك المنزلةِ له حرمَ عليك نكاحها؟

قال: نعم، وأمَّا مَا يروى عن عمرَ -رضي اللَّه عنه-: ذا رحم محرم (١).

قال: والمحرمُ من النسب والصهر يحرم في النكِاح، إلَّا في العتقِ.

قال إسحاق: كما قال في الأصهارِ، يحرم النِّكَاح، ولا يعتقونَ بالملك.

"مسائل الكوسج" (٣٢١١)

قال صالح: الرجل يملك ذا رحم محرم؟

قال: فيها اختلاف.

"مسائل صالح" (٣٢١١)


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ١٨٣ (١٦٨٥٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨١ (٢٠٠٧٢)، وأبو داود (٣٩٥٠)، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ١٧٤ (٤٩٠٦ - ٤٩١١) من طرق عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>