للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألته عن المملوكة، تُرضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟

قال: إنما حرم بيع من في هذِه الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. . .} [النساء: ٢٣] كل من ملك من هؤلاء شيئًا عتقوا، فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع يباع.

"مسائل ابن هانئ" (٩٩٨)

قال أبو الحارث: قلت: إذا اشترى أخاه هل يعتق عليه أم لا؟

فقال: دعها قد اختلفوا فيها.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٥٠٤

قال طاهر بن الحسين التميمي: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجزئ ولدٌ والده إلا أن يجده رقيقًا فيشتريه فيعتقه" (١)، وحديث سمرة، فقال: لا أصل له، وإذا ملك أباه عتق عليه.

قال أبو الحارث: قلت: ملك أخاه؟

قال: دعها، ولكن إذا ملك أباه عتق.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٢٩ - ٨٣٠

[٢٠٥٣ - سراية العتق إلى ذي الرحم بإرث جزء منه]

نقل عنه المروذي في رجل تزوج أمة فأولدها، وله بنون من غيرها، ثم اشتراها بعد ومات عنها، قال: عتقت في حصة أولادها، وأعطوا أولئك


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٠، ومسلم (١٥١٠) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>