للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصيبهم منها، فإن لم يدع شيئًا إلا هذِه الأمة لزم هؤلاء سهمهم ويوفون أولئك.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٠

٢٠٥٤ - رابعًا: الاستيلاد

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة، رُق نصفه، وذلك أن ولده يصيرون عبيدًا، وإذا تزوج العبد الحرة عتق نصفه؛ وذلك أن ولده أحرار.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٣)

قال الجوزجاني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا تزوج الحر الأمة فأولاده عبيد، وإذا تزوج العبد الحرة فأولاده أحرار.

"الطبقات" ٢/ ٣٣٠

٢٠٥٥ - فداء العربي لأولاده إِذا تزوج الأمة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عمر رحمه اللَّهُ في العربي يتزوجُ الأمة فولده لا يسترقون يفديهم (١).

قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه. فذكرَ حديثَ بني المصطلق حين أعتقهم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢)، وذكر حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان عليها


(١) أورده ابن حزم في "المحلى" ٨/ ١٣٨، وعزاه إلى سعيد بن منصور.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٧، وأبو داود (٣٩٣١) من حديث عائشة مطولًا. صححه الألباني في "الإرواء" (١٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>