للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٥٦ - امرأة أحلت جاريتها لابنها فوطئها]

قال إسحاق بن منصور: سُئل الإمام أحمد رحمهُ اللَّه تعالى عن امرأةٍ أحلتْ جاريتها لابنِهَا فوطئها؟

قال: إذا وطئها فقدِ اسْتهلَكها.

قيل: فإنها أعتقتها.

قال: لا أدري.

قال إسحاق: إذا وطئها مرةً فحملَتْ فهو استهلاك، فأمَّا إذا وطئها فلم تحملْ فَعتقها جائزٌ.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>