للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون له الغلام فيكاتبه، فيحتاج، أيبيعه على مكاتبته؟

قال: إذا باعه على أمر بين يقول: إني أؤدي إليك كذا وكذا فهو حر فلا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦٦)

[٢٠٦٩ - هل للسيد وطء مكاتبته؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مكاتبتَه يجلدُ؟

قال: يُؤدبُ، إلَّا أنْ يكونَ شرطَ عليها في كتابتِهَا أنْ يطأها.

قُلْتُ: فَإِنْ حملَتْ تكونُ من أمهاتِ الأولادِ؟

قال: فإنْ حملتْ تكونُ من أُمهَات الأولادِ.

قُلْتُ: أو تخير، فَإنْ شاءتْ أُقرت على كتابتها؟

قال: الكتابةُ على حالِهَا، الرجلُ يكاتبُ أم ولدِه.

قال إسحاق: كما قال، فإذا ولدتْ صَارَت أُمَّ ولدٍ.

"مسائل الكوسج" (٣١٣٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادةُ: الرجلُ يطأُ مكاتبته يجلدُ مائة إلَّا سوطًا، ويغرم العُقْر إنْ كان اسْتكرههَا، وإنْ لم يكنْ استكرهها فلا شيء، وعُقرهَا مهرُ مثْلِهَا، وإنْ كانَتْ طاوعته جُلدت أيضًا.

قال أحمد: لا يُجلد، ولكن يُؤدبُ، لا ينبغي له أنْ يطأ مكاتبته إلَّا أنْ يكونَ شَرطَ عليها في كتابتهَا، ولها عليه العُقر صداق مثلها، فإنْ حملَتْ فماتَ السَّيدُ قبلَ أداءِ مكاتبتها عتقَتْ عليه، وصارَتْ من أمهات الأولادِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>