للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: شهادتهما جَائزةٌ للعبدِ على صاحبهما، ويشاركُها فيما أُخِذَ من المال، وليس على العبدِ شيءٌ.

قال أحمد: هُوَ كما قال.

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (٣١١٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>