للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أشعث، عن الحسن قال: لا ترثُ النساء من الولاءِ إلَّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنَّها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (١).

قال أحمد: مَا أحسنَ ما قال!

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٨٩)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: الشيباني أخبرنا، عن الشعبي، عن شريحٍ أنَّه كان يقولُ في رجلٍ أعتقَ مملوكًا له، ثم مَاتَ المعتق وتركَ أباه، وابنه.

قال: كان شريح يقولُ: الولاءُ بمنزلةِ المالِ (٢).

"مسائل الكوسج" (٢٩٩٠)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا هشيم، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ قال: لأبيه السدسُ، وما بقي فهو لابنهِ (٣).

قال أحمد: كذاك أقولُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٩١)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ توفي وتركَ أخاه، وجده، ومولى، فماتَ المولى؟

قال: الولاءُ بينهم على الميراثِ نصفانِ.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٢ (٣١٤٩٧)، والدارمي ٤/ ٢٠١٥ (٣١٩١).
(٢) رواه سعيد بن منصور ١/ ٩٣ (٢٦٨)، ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٥ (٣١٥٢١).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٤ (٣١٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>