للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل مات وله مولى، ثم مات المولى. قال: الولاء للابن.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٤٥)

نقل بكر بن محمد عن أبيه، إذا خلف أحدهما ابنا، وخلف الآخر أربعة، قسم الولاء بينهم نصفين، نصف للواحد، ونصف للأربعة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٧

ونقل أبو طالب، وأبو الحارث، وحنبل في إرث النساء بالولاء: لا يرث النساء من الولاء؛ إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو دبرت.

ونقل أبو طالب: إذا مات المولى، وله بنت، وللذي أعتقه بنت: المال بينهما نصفان مثل بنت حمزة.

ونقل ابن القاسم، وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته؟

فقال: لابنته.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٨، "المبدع" ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩

قال أبو النضر: قال أحمد في العتق عن الميت: إن وصى به فالولاء له، وإلَّا للمعتق.

"الفروع" ٥/ ٦٣ - ٦٤، "معونة أولي النهي" ٨/ ٣٣١

نقل الميموني، وأبو طالب في الرجل يعتق على الرجل: فالولاء لمن أعتقه، والأجر للمُعتق عنه.

ونقل حنبل: إذا وصى لرجل بعتق رقبة، فزاد الوصي من ماله مائة درهم، وقال: هذِه الرقبة جميعها عن الميت، لا بأس بذلك، ولا يكون للوصي من الولاء شيء.

"الفروع" ٥/ ٦٣ - ٦٤، "الإنصاف" ١٨/ ٤٢٥، "معونة أولي النهى" ٨/ ٣٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>