للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الساقط لم يوالج أحدًا، ولم يوال أحدًا، فيموت كذلك من يرثه؟ قال: المسلمون، ميراثه في بيت المال، وهم يعقلون عنه.

قلت لعطاء: الرجل من العرب يكون في القوم لا يعلم له أصل، قد عقلوا عنه، وعاقلهم يموت، لمن ميراثه؟ قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: من كان يغضب له أو يحوطه أو ينصره: ميراثه لهم (١).

وقالها لي عمرو بن دينار.

"مسائل صالح" (٦٢٢)

قال صالح: قال أبي: حديث تميم الداري: "من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته"، أبو نعيم يرويه يقول: سمعت تميمًا الداري، ويحيى بن حمزة يدخل بينهما رجلًا.

قلت له: أليس قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ؟ ".

قال: بلى وحديث تميم: إذا أسلم على يديه، فلهذا وجه ولهذا وجه، ليس كما يقول هؤلاء -يعني: أصحاب أبي حنيفة- له أن ينتقل ما لم يعقل عنه، فهو مرة مولاه، ومرة ليس هو مولاه.

"مسائل صالح" (٩٩٣)

قال أبو داود: ذُكر لأحمد حديث تميم الداريِّ في الرجل يسلم على يدي الرجل؛ قُلْتُ: تذهب إليه؟ فقال: ما أجترئ عليه.

"مسائل أَبي داود" (١٤١٦)

أخبرني حرب قال: سألت أبا عبد اللَّه: قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل له ميراثه؟ قال: قد أختلف في هذا.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤١٤ (٩٥٧)


(١) رواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ١٠ (١٦١٦٨)، ١٢ (١٦١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>