للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: الولاءُ لحمة كالنسبِ، ليسَ لَهُ أَنْ ينتقلَ أذنُوا له أو لا.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٩)

قال صالح: وقال: الولاء أذهب إلى أن لا يباع ولا يوهب.

"مسائل صالح" (١١٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن بيع الولاء وعن هبته؟

فقال: أذهب فيه إلى أنه لا يباع ولا يوهب.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٧)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تذهب إلى حديث عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (١)؟ . فقال أبي: لا.

وقال أبي: ابن عباس روى عنه عطاء، عن ابن عباس: الولاء لا يباع ولا يوهب (٢)، وكرهه ابن مسعود، وجابر (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٧٦)

[٢٠٩٠ - المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟]

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمدُ عَنِ الرجلِ يعتقُ عبدَه وله مالٌ؟

قال: ماله للسيدِ، إنما روى أيوب، عن نافعٍ أنَّ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أعتقَ غلامًا له وله مال فلم يعرضْ لمالِه إنما تركه له ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٤)،


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٣ (٣١٦٠٨).
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٤ (١٦١٤٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٢ (٣١٦٠٢).
(٣) رواه عبد الرزاق ٩/ ٤ (١٦١٤٢ - ١٦١٤٣) عنهما.
(٤) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٨١ (١٥٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>