للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل ما للسيد من أم الولد]

[٢٠٩٤ - بيع أمهات الأولاد]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ أمهات الأولادِ؟

قال: لا يعجبني بيعهن، واحتجَّ بحديثِ عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-: لا تلبسوا علينا سنةَ نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدةُ أمِّ الولدْ أربعة أشهر وعشر (١).

قال إسحاق: لا يُبَعْنَ أبدًا؛ لما دخل العتاقة فيهن، واختلط اللحمُ باللحمِ، والدم بالدم، فإنْ باعَهَا فالبيعُ فاسدٌ.

"مسائل الكوسج" (١٠٣٣)

قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فولدت منه أولادًا، ثم اشتراها، أله أن يبيعها؟

قال: نعم، ما لم تكن ولدت في ملكه.

"مسائل صالح" (٢٦٠)

قال ابن هانئ: وسألته عن حرّ تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟

قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٥)


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٠٣، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، وأبو يعلى (٧٣٤٩)، والدارقطني ٣/ ٣٠٩ وقال: قبيصة لم يسمع من عمرو، وصححه الحاكم ٢/ ٢٠٩، ونقل البيهقي ٧/ ٤٤٨ بعد أن ساق الحديث من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال أبي: هذا حديث منكر. وقد نقل ابن قدامة عن جماعة تضعيف الإمام أحمد للحديث. انظر: "المغني" ١١/ ٢٦٣، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>